المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 23 من 28
للوزير المختص - أو من ينيبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام - أو بعضها - إلى من يراه من المسؤولين في جهته.