المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 24 من 28
إذا استدعت الحاجة إضافة أي حكم في هذا النظام أو تعديله، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقًا للإجراءات النظامية.