الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

المادة السادسة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 26 من 28
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفقًا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ إصدار هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون :المادة السابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام