المادة السابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 27 من 28
يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6 / 12 / 1110 ) وتاريخ 6 / 5 / 1376 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.