المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • الجرف القاري
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 21 من 23
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة، وفقاً لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وأنظمة المملكة ولوائحها.