المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • الجرف القاري
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 20 من 23
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي، ولا على إعلان صريح من المملكة. 2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة.