المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • المياه الداخلية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 23
تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها.