الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • البحر الإقليمي
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 23
تمتد سيادة المملكة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي، وقاع هذا البحر وباطن أرضه. وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام