المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 29
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.