المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 29
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس. 3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.