الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 29
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1(من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد)أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده. 3- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد. يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام. 4- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده. 5- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبيالمادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيد
عرض كل مواد النظام