المادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيد
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 29
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.