الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة السابعة عشرة: حجية بيانات القيد

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 29
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيدالمادة الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد
عرض كل مواد النظام