المادة 3
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الأول:
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 76
أ- الرتب العسكرية للأفراد هي: 1- جندي. 2- جندي أول. 3- عريف. 4- وكيل رقيب. 5- رقيب. 6- رقيب أول. 7- رئيس رقبا. ب- تضاف كلمة فني بعد الرتبه مباشرة للافراد الفنيين: