الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 4

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني ( التعيين )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 76
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما. ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة 3المادة 5
عرض كل مواد النظام