الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 15
أي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الأعضاء، و أن لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام