الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 15
يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام