المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 15
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.