الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 15
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام