المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 15
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: 1- أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. 2- شروط و إجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل. 3- شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. 4- إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. 5- شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية. 6- شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها 7- شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.