الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوسمة السعودية

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 10 من 16
للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن تُرشح من تراه للأوسمة التي تُمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من هذا النظام، وذلك بناءً على توصية لجنة برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي، ويُقصر الترشيح على من قاموا بعمل استثنائي مميز. وتُرفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، ويُعلن عمن يُمنحون هذه الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني من كل عام. وتُبين اللائحة التنفيذية للنظام أعضاء لجان الترشيح، والشروط والإجراءات والبيانات اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام