الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوسمة السعودية

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 11 من 16
لا يُسحب الوسام من حامله إلا بأمر ملكي مُسبب.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام