نظام الأوسمة السعوديةالمادة الحادية عشرة :الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراءأنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 11 من 16لا يُسحب الوسام من حامله إلا بأمر ملكي مُسبب.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :عرض كل مواد النظام