الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوسمة السعودية

المادة الرابعة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 14 من 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المراسم الملكية، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة :المادة الخامسة عشرة :
عرض كل مواد النظام