الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوسمة السعودية

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 13 من 16
تُبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام أوصاف الأوسمة السعودية، وشروط منحها وإجراءاته، وحالات حملها، وحالات سحبها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :المادة الرابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام