المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 5 من 16
يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي: أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم. ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة. ج - رؤساء مجالس الوزراء. د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.