الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوسمة السعودية

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 6 من 16
يُمنح وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام