المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 1 من 29
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية. الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز. الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة. التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه. المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز. المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره. التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.