الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 2 من 29
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه. 2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. 3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين. 4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام