المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 14 من 29
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.