الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 15 من 29
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام