المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 29
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات. 2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة(و)الثامنة(و)التاسعة(و)الرابعة عشرة(من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة)الثالثة والعشرين) منه. 3- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. 4- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.