المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 26 من 29
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة(و)السادسة عشرة(و)السابعة عشرة(و)الثامنة عشرة(و)الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة(و)السادسة عشرة(و)السابعة عشرة(و)الثامنة عشرة(و)الحادية والعشرين(, وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة)الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة(و)السادسة عشرة(و)السابعة عشرة(و)الثامنة عشرة(و)الحادية والعشرين).