المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 16 من 69
تبدأ الفترة الانتخابية من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على أن يكون البدء قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة المجلس، وتحدد لائحة الانتخاب قواعد وإجراءات الانتخابات، والأحكام المتعلقة بالنشر والتبليغ.