المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 17 من 69
يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع. 2- أن يكون ذا أهلية كاملة. 3- ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل. 4- أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط.