الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 69
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها. 2- ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع. 3- ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 4- ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات. 6- ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. 7- ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام