المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 19 من 69
باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2(من المادة)الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية: 1- موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها. 2- القضاة وكتاب العدل. 3- محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد. 4- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. 5- أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية. 6- أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل. 7- المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.