المادة الثالثة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 43 من 49
تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقًا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة -عند الضرورة- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية.