الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 31
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات، أو إتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات، أو التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها. هـ - مستودعات تخزين المتفجرات. و - حراسة المتفجرات، ومن يقوم بأعمال حراستها. ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات. ح - تخزين المفرقعات ونقلها. ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام