المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 31
مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية: أ - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك. ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة – الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها؛ لأجل التفتيش أو المتابعة.