الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثالث : العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 15 من 31
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات، أو تجميعها. ج - بيع المتفجرات، أو شراؤها، أو حيازتها. د - استعمال المتفجرات، أو نقلها، أو تخزينها. هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام