المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثالث : العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 31
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.