الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثالث : العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 22 من 31
يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها، بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له. ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام