الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثالث : العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 23 من 31
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية: أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال. ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن. د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام