الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الرابع : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 28 من 31
تمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام