الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الرابع : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 29 من 31
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام