المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الأول : أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 31
تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.