الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الأول : أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 31
يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام