المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 31
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات، دون تصريح من الوزارة.