المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 31
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.