الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 27
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضرورياً وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي: أ - اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. ب- إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية. ج - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. د - تحديد السنة المالية للبنك. هـ- اعتماد الميزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية. و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم. ز- إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك. 2- للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. 3- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام